الشيخ الجواهري
146
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والكلام المتقدّم هناك في اشتراط الامتزاج وإلقاء الكرّ ومسألة الدفعة وغير ذلك من المباحث قد تتأتّى هنا كلّها أو بعضها ، فلا حاجة إلى الإعادة . والتطهّر بالجاري وماء المطر على نحو ما تقدّم . [ زوال التغيير بغير إلقاء الكرّ ] : ( ولا يطهر بزوال التغيير « 1 » من ) قِبل ( نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل التغيير عنه « 2 » ) فضلًا عن الأجسام الساترة للتغيير أو المشكوك فيها أنّها من الساترة أو المزيلة . كلّ ذلك إذا لم يبقَ منه مقدار الكرّ ، وإلّا فقد عرفت أنّه إذا بقي منه هذا المقدار ثمّ أزيل التغيير بأحد الأسباب المتقدّمة طهر بمجرّد زوال التغيير إن اكتفينا بمجرّد الاتّصال ، وإلّا فبعد الامتزاج . ومثله لو بقي مقدار الكرّ ثمّ قوي بماء قليل حتى زال التغيير . وكذلك [ يطهر ] لو أزيل التغيير بأحد الأسباب المتقدّمة ثمّ القي عليه كرّ من خارج . والحاصل : أنّه لا يشترط زوال التغيير بما يطهَّر به من الماء ( 1 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « بزواله » . ( 2 ) في الشرائع : « تزيل عنه التغيّر » . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 135 . ( 4 ) 4 ، 7 الجامع للشرائع : 18 . المدارك 1 : 46 . ( 5 ) 5 ، 6 نهاية الإحكام 1 : 258 . المنتهى 1 : 64 . ( 8 ) المستدرك 1 : 198 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 6 ، وفيه : « إذا بلغ » .